ميرزا حسين النوري الطبرسي
75
مستدرك الوسائل
( 22089 ) 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة ، فقال : هي امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكتت ، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحد ، وعزل عنه امرأته ، حتى يجئ بالبينة انها امرأته " . ( 22090 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) ، قال : " الطائفة : من واحد إلى عشرة " . ( 22091 ) 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ، ونكل لافطاره فيه ، كما فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي ، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل " . ( 22092 ) 6 أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف : عن عيسى بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قوله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) قال : " المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد " . ( 22093 ) 7 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق ، مع أبي
--> 3 الجعفريات ص 102 . 4 الجعفريات ص 133 . ( 1 ) النور 24 : 2 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1664 . 6 التنزيل والتحريف ص 39 . ( 1 ) النور 24 : 2 . 7 الاختصاص ص 109 111 .